تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

[ ( مسألة 424 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ]

( مسألة 424 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج وقد تقدم حكمه في مسألة 329 ( 1 ) .

[ ( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ]

( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مسألة ( 280 ) ان حرمتهما تعم المحرم والمحل ( 2 ) . v

شرح
فحاضت نفرت ان شاءت « 1 » . ( 1 ) يستفاد من حديث معاوية بن عمّار « 2 » أنه إذا ارتحل من مكة ثم تذكر نسيانه صلاة الطواف يصليهما حيث ذكر ولا يلزم الرجوع والمستفاد من حديث عمر بن يزيد « 3 » التفصيل بين مضيّه قليلا وعدمه ففي صورة مضيه قليلا لا بدّ من الرجوع أو الاستنابة وبقانون تقييد الاطلاق بالمقيد لا بدّ من جعل هذه الرواية مقيدة لحديث ابن عمار . ( 2 ) أما توقف حلية النساء على الرجال وحلية الرجال على النساء على طواف النساء فقد تقدم الكلام حوله والنصوص وافية بإثبات المدعى وأما الصيد الاحرامي فقد استفدنا من حديث معاوية بن عمّار « 4 » حليته بالحلق وأما قلع الشجر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 90 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 161 . ( 3 ) لاحظ ص 165 . ( 4 ) لاحظ ص 362 .