تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا واضح ظاهر فان طواف النائب بمنزلة طواف نفسه . الجهة الرابعة : أنه لو مات قبل التدارك فالأحوط انه يقضي عند وليه وما افاده من الاحتياط خلاف الاحتياط فيما يكون الوارث مجنونا أو صغيرا إذا عرفت ما قلناه فاعلم أن مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوب القضاء كما هو المقرر لكن في المقام عدة نصوص يلزم ملاحظتها ومن تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه ان لم يحج فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره « 2 » ويستفاد من الحديثين ان الاستنابة عنه واجب على الجامع بين الولي وغير الولي وبعبارة أخرى يكون واجبا كفائيا وانا نحتمل هذا المعنى ولا نقطع بعدمه ومنها رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه وان مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه « 3 » ومن هذه الرواية يستفاد ان الاستنابة واجبة على وليه فتقع المعارضة بين الطرفين ولا طريق إلى الجمع العرفي بينهما وحيث إن الأحدث غير معلوم تصل النوبة إلى الأصل العملي وغير الولي حيث لا يعلم بالتكليف تجري في حقه البراءة وأما الولي فحيث يعلم بتعلق التكليف به على كل تقدير لا بدّ له من القيام بالمهمة ولا وجه لاخراج نفقة القيام بالواجب من تركة الميت . ولا يكون من ديون الميت كي يقال بأن الدين من تركة الميت إذ
هامش
( 1 ) لاحظ ص 393 . ( 2 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 11 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 394 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى