. . . . . . . . . .
شرح
مرتين أو ثلاثا قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء الّا النساء « 1 » وحديث إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال : كل شيء الّا النساء « 2 » وحديث أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا « 3 » وعبد الرحمن بن الحجّاج قال : ولد لأبي الحسن عليه السّلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت أنا وأبي الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه السّلام كلامنا فقال لمصارف وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شيء كانوا يتكلمون فقال : اكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر بعد البيت فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال أما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبي عبد اللّه أخي أن يأكل منه فلما جاء أبى حرّشه عليّ فقال : يا أبه ان موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رءوسكم « 4 » وحيث انّ المرجح منحصر في الأحدثية تقدم الطائفة الثانية التي فيها أحدث من الطائفة الأولى وفي المقام حديثان أحدهما ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه كان يقول إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 4 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 3 .