تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ ( مسألة 407 ) : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء والطيب ]

( مسألة 407 ) : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الحدائق المشهور بين الأصحاب أنّ مواطن التحلل ثلاثة أحدها بعد الحلق أو التقصير الذي ثالث مناسك منى فيحلّ من كلّ شيء الّا الطيب والنساء الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه الّا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الّا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد احلّ من كل شيء أحرم منه الّا الصيد « 1 » ومنها ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كلّ شيء الّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حلّ له النساء « 2 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلّا النساء والطيب « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : ربّما اخّرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقربوا النساء والطيب « 4 » ويعارض هذه الروايات حديث سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع قلت : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء الّا النساء رددها عليّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .