تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
أضف إلى ذلك جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امرّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق « 1 » ومنها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى لانّ اللّه تعالى يقولوَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 2 » . ومنها ما رواه زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبّى فاستفتى له أبو عبد اللّه عليه السّلام فأمر له أن يلبّى عنه وان يمرّ الموسى على رأسه فان ذلك يجزئ عنه « 3 » بل يستفاد من حديث عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق الحديث تعيّن الحلق حتى مع الحرج « 4 » فالنتيجة أنه لا تصل النوبة إلى التقصير ولكن لنا أن نقول انّ المسلمين الذين دخلوا المسجد الحرام حسب قول رسول الاسلام أرواحنا فداه أتوا بعمرة التمتع في شهر ذي قعدة وقصروا وبعد اتمام حج التمتع دخلوا المسجد الحرام محلقين للحج ومقصرين للعمرة فتتم دلالة الآية على ما ذكرنا ولا ينافي ما ذكرنا تعين الحلق على الصرورة وليت المقرر كان مطّلعا على ما ذكرنا كي يعلم بان ما ذكرنا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 359 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى