تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : استغفر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان « 1 » . الفرع الثاني : أنه يجب على من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه ان يحلق رأسه قال في دليل الناسك جزم بتعيين الحلق جماعة من القدماء والمتأخرين إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية « 2 » ومنها ما رواه هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق « 3 » ومنها ما رواه أبو سعد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدءا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا . « 5 » الفرع الثالث : أنه يجب على الصرورة الحلق وليس له التقصير والكلام في هذا الفرع يقع تارة فيما يقتضي وجوب الحلق وأخرى فيما يكون مانعا عن الأخذ بدليل التعين فيقع الكلام في موضعين فنقول : أما الموضع الأول فيدل على تعين الحلق عليه جملة من النصوص منها ما رواه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) لاحظ ص 355 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) لاحظ ص 355 .