تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
انهم داخلين المسجد الحرام محلّقين ومقصّرين ومن الظاهر انّ هذا ينطبق على الحج أي بعد اعمال منى ان الحاج يدخل المسجد الحرام محلقا أو مقصرا وأما في العمرة فيكون الدخول قبل الحلق فالنتيجة انّ المستفاد من الكتاب تخيير الصرورة بين الأمرين فلا مجال للعمل بالنصوص الدالة على تعين الحلق ويرد عليه أولا أنه لا دليل في الآية يدل على انّ المراد منها التخيير بل يمكن أن تكون الآية ناظرة ان الحجاج الداخلين إلى المسجد الحرام قسمان قسم حلق رأسه وقسم قصر وهذا لا ينافي تعين الحلق على الصرورة لانّ الحلق إذا كان حرجيا عليه لم يجب وإذا لم يكن حرجيا يجب فيمكن أن تصل النوبة إلى التقصير لكن يرد عليه أنه مع عدم امكان الحلق أو كونه حرجيا لا تصل النوبة إلى التقصير بل يجب إمرار الموسى على رأسه قال في الحدائق : أجمع العلماء كافة أنّ من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق حكاه في المتن قال لعدم ما يحلق ويمرّ الموسى على رأسه وهو قول أهل العلم كافة إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه « 1 » . وقال في المستند من ليس على رأسه شعر أما خلقه كالأقرع أو لحلقه في احرام العمرة يمرّ الموس على رأسه اجماعا إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه « 2 » . وقال في الجواهر : ومن ليس على رأسه شعر خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق اجماعا بقسميه ولكن يمرّ الموسى عليه اجماعا في محكى التذكرة ومن أهل العلم في محكى المنتهى إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه « 3 » .
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 17 ص 228 . ( 2 ) مستند الشيعة : ج 12 ص 377 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 19 ص 244 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 358 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى