[ ( مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء ]
( مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير ( 1 ) .
شرح
أن يقيدا بحيث جميل ويخصص الحكم بالنسيان .
( 1 ) اتفاقا نصا وفتوى كما في الحدائق وحكي الاجماع على تحريم الحلق عليهن عن العلامة في المختلف وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سعيد الأعرج في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن « 1 » ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : وتقصر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصّر ان كان قد حج قبل ذلك « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير « 3 » ومنها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي لعلي عليهما السّلام قال : يا علي ليس على النساء جمعة إلى أن قال : ولا استلام الحجر ولا حلق « 4 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة فان اعتللن كنّ على حجهن ولم يضررن بحجهن « 5 » أضف إلى ذلك السيرة المستمرة والارتكاز المتشرعي فان مقتضاهما عدم جواز الحلق وتعيّن التقصير عليهن .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .