تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

[ ( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ]

( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع واهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك ( 1 ) .

[ ( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ]

( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم ( 2 ) .

[ ( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ]

( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي نعم لو اتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه ومقتضى اطلاق الدليل والبراءة عدم وجوبه ولزومه . ( 2 ) فان الناس مسلطون على أموالهم ولا دليل على عدم الجواز . ( 3 ) أما عدم الضمان في صورة عدم الاتلاف فعلى طبق القاعدة وأما الضمان في صورة الاتلاف فالظاهر أنه لا وجه له أيضا لعدم الدليل عليه وبعبارة واضحة الدليل قائم على وجوب الاكل والاطعام أو الاعطاء وهذا المقدار لا يستلزم كون الموضوع ملكا للغير فغاية ما في الباب تحقق العصيان بعدم الامتثال وأما الضمان فلا والذي يوضح المدعى أن التصدق واجب ومن الظاهر أنه أشرب في وجوب التصدق عدم كون المال ملكا للمتصدق عليه وإن شئت فقل التصدق متقوم بكون المال مملوكا للمصدق .