تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
واجبا بأي نحو من النحوين . الجهة الرابعة : أنه هل يجوز اخراج لحم الهدي من منى أم لا ؟ مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز ويستفاد من حديث معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي « 1 » عدم الجواز ويستفاد من حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه فامّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه « 2 » جواز اخراج لحوم الأضاحي والظاهر من الأضحية الذبح المندوب في مقابل الهدي الواجب ولا اقلّ من الشك في شمول الأضاحي الهدي وعليه لا بدّ من الالتزام بحرمة اخراج لحم الهدي من منى بمقتضى حديث ابن عمار والحق أن يقال انّ حديث ابن مسلم مقيد لحديث ابن عمّار فان الجمع بين الحديثين أنه مع الاحتياج لا يجوز الخروج وأما مع عدمه فيجوز ولا يحتمل أن المراد من الأضاحي ما يكون مستحبا إذ لا يحرم اخراج المندوب قطعا مضافا إلى أنه لا وجه لان يقال الظاهر من الأضاحي المستحب بل المستفاد من اللغة هو الاطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .