. . . . . . . . . .
شرح
أولا ان الحديث مضمر ولا دليل على رجوع الضمير إلى الامام عليه السّلام وثانيا : أنه على فرض العمل به يختص الحديث بالصدقة فلا وجه للاشتراط بالنسبة إلى الهدية ومنها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال : فقال : هي لأصحابك قال : قلت فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم قال : قلت فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم قال : قلت فان فضل عنهم قال :
فأعد عليهم قال : قلت فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم قال : قلت فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم قلت : فنعطي السؤال منها شيئا قال : فقال : لا واللّه الّا التراب الّا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم اومأ بيده فوضع ابهامه على أصول أصابعه « 1 » ويرد عليه انّ المستفاد من الحديث انه نهى عن اعطاء الزكاة فلا يرتبط الحديث بالمقام .
ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قلت له :
الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال : يبعث بها إليهم قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم قال : يدفعها إلى من لا ينصب قلت : فغيرهم قال : ما لغيرهم الّا الحجر « 2 » ، والحديث ضعيف سندا فان إبراهيم الذي يكون في سلسلة السند لم يوثق مضافا إلى أنّ الحديث لا يتربط بالمقام أيضا فالنتيجة أن الحكم مبني على الاحتياط ثم أنه لا يلزم في اعطاء الثلث إلى الفقير نفسه بل يكفي الاعطاء إلى وكيله ولو كان نفس من عليه الهدي إذ لا دليل على وجوب المباشرة ويصدق الاعطاء الذي يكون
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .