تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم وكان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها « 1 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا الّا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس « 2 » ومنها ما عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم فقال : لا يظلل الّا من علة أو مرض « 3 » ومنها ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يستتر المحرم من الشمس فقال : لا الّا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم فقال أضح لمن أحرمت له قلت : أني محرور وانّ الحر يشتدّ عليّ فقال أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين « 5 » وفي قبال هذه النصوص طائفة من الروايات ربما يتوهم منها التعارض مع نصوص المنع منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة فقال : ما يعجبني ذلك الّا أن يكون مريضا « 6 » ومنها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال « 7 » ومنها ما رواه علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .