[ ( مسألة 267 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي ]
( مسألة 267 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي انفها أو ذقنها والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها ( 1 ) .
[ ( مسألة 268 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط ]
( مسألة 268 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا يخفى أنه لا تنافي بين الاسفار وستر الوجه عن الأجنبي بان تجعل بينهما وبينه حاجزا ومانعا عن الرؤية مع التحفظ على الوظيفة الشرعية حال الاحرام من عدم ستر الوجه ويدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن المحرمة فقال : ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس الحديث « 1 » بل يمكن أن يقال إن المستفاد من الحديث المذكور جواز ستر وجهها كاملا فإن المولى في مقام بيان وظيفة المحرمة ويجوز ان تستر وجهها من الأجنبي بالثوب ولم يقيد الموضوع بقيد فيجوز ان تستر وجهها وان شئت فقل ان الرواية مخصصة لدليل حرمة ستر الوجه فلا تصل النوبة بما أفاده في المتن من جواز الستر بالنحو المذكور .
( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لا وجه لالزامه إذ لا دليل على الوجوب ومقتضى الأصل عدمه واما حديث علي بن جعفر « 2 » فسنده مخدوش مضافا إلى أن النسخة فيه مختلفة واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 10 .
( 2 ) لاحظ ص 8 .