تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الرابعة : أنه يجوز للمرأة ان تستر وجهها عند النوم لاحظ ما رواه زرارة « 1 » . بقي شيء وهو أنه على القول بحرمة ستر الوجه على الاطلاق يقع التزاحم بين حكمين بالنسبة إلى المرأة التي تريد أن تصلي إذ يجب عليها أن تستر بدنها فلا بدّ من ستر مقدار من الوجه كي يتحقّق الامتثال بالنسبة إلى الستر الواجب وأيضا يحرم عليها أن تستر وجهها مطلقا فلا بد من أسفار مقدار يحتمل كونه من الوجه فيقع التعارض بين الحكمين فما الحيلة ؟ فربما يقال بتقديم وجوب الستر لكون الصلاة أهم وربما يقال بالتخيير وأورد على تقريب الأهمية سيدنا الأستاذ على ما في تقريره الشريف بأنه لا مجال لتقريب الأهمية إذ لا تزاحم بين حرمة الستر ووجوب الصلاة بل التزاحم بين حرمة الستر ووجوب الستر في الصلاة ومن الظاهر أن تقريب الأهمية غير جار والانصاف ان ما أفاده لا يمكن تصديقه إذ وجوب الستر بما هو لا دليل عليه وانما يجب بحكم العقل من باب وجوب الصلاة المتقيّدة بهذا القيد على كون التقيد داخلا والقيد خارجا وان شئت فقل لا مجال للقول بوجوب الستر على القول بكون اجزاء المركب الواجب واجبات ضمنية لان جزء المركب التقيد الذي يكون جزء عقليا مضافا إلى أنه لا مجال للالتزام بالوجوب الضمني كما تعرضنا لنفيه في محله وأورد على القول بالتخيير بان المسألة مورد الابتلاء العمومي والسيرة الخارجية جارية بين النساء المحرمات على الستر حال الصلاة بلا نكير فلا تصل النوبة إلى التخيير إذا عرفت ما تقدم نقول الحق ان المقام داخل في باب التزاحم والترجيح مع دليل وجوب الستر في الصلاة فان الصلاة مع القيد المذكور أهم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 26 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 32 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى