تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

[ ( مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد ]

( مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار ( 1 ) .
شرح
الفرع الخامس : أنه يجوز أن يستتر المحرم بعض جسده ببعضه الآخر واستدل على الجواز بما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض « 1 » ويعارضه ما رواه سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتستر من الشمس بعود وبيده قال : لا الّا من علة « 2 » وحيث إن نسبة حديث الأعرج إلى حديث ابن عمّار نسبة الخاص إلى العام يقيد المطلق بالمقيد فالنتيجة عدم الجواز . الفرع السادس : أنه يجوز الاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة ويمكن أن يستدل على الجواز بما دل على جواز الاستظلال في المنزل مضافا إلى السيرة الجارية عليه بلا نكير . ( 1 ) الظاهر أن ما أفاده بالنسبة إلى المراد من الاستظلال تام كما يظهر من اللغة وموارد الاستعمال فلا يختص بخصوص الشمس ويدلّ على المدعى أو يؤيده ويؤكده جملة من النصوص منها ما رواه علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ، فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب : يظلّل على نفسه ويهريق دما ان شاء اللّه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 67 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .