[ 21 - التظليل للرجال ]
21 - التظليل للرجال
[ ( مسألة 269 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ]
( مسألة 269 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره أقول : المعروف بين القوم حرمة الاستظلال على المحرم ونقل الاجماع عليه وعدم الخلاف فيه وتدل على المدعى جملة من النصوص .
منها ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام أظلل وانا محرم قال : لا قلت : أفأظلل واكفّر قال : لا قلت فان مرضت قال : ظلل وكفّر ثم قال :
أما علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها « 1 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .