. . . . . . . . . .
شرح
الأول : ما رواه الحلبي « 1 » والمستفاد من الحديث جواز ارخاء الثوب بمقدار يغطّي العينين بل يجوز حتى يبلغ الفم .
الثاني : ما رواه حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن « 2 » والمستفاد من هذه الرواية جواز الاستدلال بمقدار يصل الثوب إلى الذقن واسناد الصدوق إلى حماد مخدوش لان حماد مشترك بين شخصين واسناد الصدوق إلى أحدهما ضعيف .
الثالث : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 3 » والمستفاد من الحديث جواز الاستدلال إلى النحر .
الرابع : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 4 » .
ومقتضى هذه الرواية جواز الاسدال في صورة الركوب فيقع التعارض بينها وحيث لا يميز الحادث عن القديم لا يمكن الترجيح ولكن الاسدال إلى الفم جائز قطعا فبهذا المقدار نلتزم بالجواز وفي غيره لا بد من الاخذ بإطلاق دليل حرمة الستر وبعبارة واضحة يمكن ان يقال إنه يجوز ستر الوجه لها إلى النحر ببركة حديث الركوب واما في غير حال الركوب يكون مقتضى الجمع بين النصوص جواز الستر إلى الفم واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 29 .
( 2 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .