تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ ( مسألة 395 ) : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه ]

( مسألة 395 ) : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تارة يقع الكلام حول هذه المسألة على طبق القاعدة الأوّلية وأخرى على طبق النصوص الواردة في المقام فيقع الكلام في موضعين : أما الموضع الأول : فالذي يختلج بالبال أن يقال أنه لا يجب عليه الذبح في مفروض الكلام إذ المفروض انّ موضوع الصوم بالنحو المقرر الشرعي تحقق وبعد تحققه لا وجه لوجوب الذبح وبعبارة واضحة الموضوع لوجوب الصوم عدم وجدان الهدي للوقت المقرر الشرعي أي يوم العيد والمفروض تحققه وأما الموضع الثاني فقال في الجواهر ولو صامها أي الثلاثة ثم وجد الهدي في ذي الحجة ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم كما في النافع والقواعد ومحكى النهاية والمبسوط والجامع بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب بل عن الخلاف الاجماع على ذلك الخ « 1 » وقال في المستند لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدي أو ثمنه ثم وجدا لهدي لم يجب عليه على الأشهر الأظهر بل عن الخلاف الاجماع عليه للأصل واطلاق الآية وصريح رواية حماد المنجبرة بالعمل الخ « 2 » والعمدة النصوص الواردة في المقام فنقول منها ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه « 3 » والحديث ضعيف بعبد اللّه بن بحر وعلى فرض كون الراوي بدل عبد اللّه بن بحر عبد اللّه بن يحيى لا أثر للحديث إذ ابن يحيى مجهول ومنها ما رواه عقبة بن خالد قال :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 19 ص 183 . ( 2 ) المستند : ج 12 ص 354 . ( 3 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .