تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

[ ( مسألة 396 ) : إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير ]

( مسألة 396 ) : إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور ( 1 ) .

[ ( مسألة 397 ) : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا ]

( مسألة 397 ) : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يمكن أن يكون المنشأ للاحتياط حديث زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام متمتع لم يجد هديا فقال أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول اشركوني بهذا الدرهم « 1 » والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به وأما حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد الهم أن يذبحوا بقرة قال : لا احبّ ذلك الّا من ضرورة « 2 » فلا يبعد أن يكون المراد التضحية المستحبة فلا يرتبط الحديث فلا يرتبط الحديث بالمقام ومع الشك في المراد لا مجال للاستدلال كما هو ظاهر ولقائل أن يقول أن لفظ التمتع في الحديث قرينة على انّ المراد التضحية الواجبة ولا يعارض الحديث ما رواه محمد بن علي الحلبي « 3 » فان حديث ابن الحجاج أحدث . ( 2 ) أما مع الشك في الذبح وعدمه فمقتضى الاستصحاب عدمه وأما إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 13 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 3 ) لاحظ ص 305 .