تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

[ ( مسألة 398 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ]

( مسألة 398 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه ( 1 ) .

[ ( مسألة 399 ) : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ]

( مسألة 399 ) : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ولا بدّ أن يكون الذابح مسلما وإن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى ( 2 ) .
شرح
أخبره بالذبح فإن كان ثقة يقبل قوله لاعتبار قول الثقة والّا يلزم الاحتياط إذ ما دام الشك في تحقق الامتثال يكون مقتضى الاستصحاب عدمه هذا على طبق المذهب المنصور وأما على المشهور فتكون قاعدة الاشتغال محكمة . ( 1 ) هذا على طبق القاعدة فان اطلاق الدليل ينفي عدم الاشتراط كما انّ مقتضى الأصل العملي كذلك إذ قد قرر في محله أن الشك في الأقل والأكثر مورد البراءة . ( 2 ) هذا من الواضحات قال في المستند هو مقطوع في كلام الأصحاب كما في المدارك والذخيرة بل اجماعي كما في غيرهما فان السيرة القطعية جارية على عدم لزوم المباشرة وبعبارة أخرى من يتصدى الذبح بنفسه أقل قليل أضف إلى ذلك النصوص الدالة على عدم لزوم المباشرة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 340 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى