تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وانقضاء الشهر ولا تعارض بين الطرفين هذا بالنسبة إلى تبدل الصوم بالدم وأما وجوب تأخير الذبح إلى السنة القادمة فمضافا إلى تناسب الحكم والموضوع يقتضي ذلك انّ المستفاد من حديث منصور بن حازم « 1 » الدم في المقام الهدي إذ قال عليه السّلام فعليه دم شاة وليس له صوم فيكون الدم بدل الصوم كما انّ الصوم كان بدلا عن الذبح ومن ناحية أخرى يستفاد من حديث حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزأ عنه فان مضى ذو الحجّة اخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة « 2 » وحديث النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه الّا في ذي الحجة ولو اخّره إلى قابل « 3 » لزوم تأخير الذبح إلى السنة القادمة إذا كان هديا فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 335 . ( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .