تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلمّا ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له « 1 » والحديث ضعيف بمحمد بن عبد اللّه بل وبغيره ومنها ما رواه أحمد بن عبد اللّه الكرخي قال : قلت للرضا عليه السّلام : المتمتع يقدم وليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه قال : يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد « 2 » والرواية ضعيفة بالارسال فلا أثر لها حتى مع فرض تمامية دلالتها ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » ومقتضى هذه الرواية وجوب الصوم فتكون الرواية مؤيدة للمدعى والمراد من الحديث غير واضح إذ المراد من يوم النفر أعم من أن يكون الثاني عشر أو الثالث عشر لم تمض أيام الذبح فان أيام الذبح في منى أربعة لاحظ ما رواه عمار الساباطي « 4 » فالنتيجة أن الحق ما هو المشهور ولكن ينبغي أن لا يترك الاحتياط بأن يجمع بين الذبح والصوم واللّه العالم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) الباب 54 من هذه الأبواب ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 303 . ( 4 ) لاحظ ص 294 .