. . . . . . . . . .
شرح
ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا « 1 » .
الجهة الثالثة : أنه لو لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي وهذا هو المشهور بين الأصحاب على ما يظهر من بعض الكلمات بل يظهر من كلام العلامة على ما نقل عنه أنّ الحكم المذكور اتفاقي والعمدة النصوص الواردة في المقام ولا بدّ من ملاحظتها فمنها ما رواه رفاعة « 2 » .
فانّ المستفاد من الحديث بالصراحة انّ المراد من الآية الشريفة شهر ذي الحجّة فيلزم ايقاع الصوم في هذا الشهر وأوضح دلالة على المدعى ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهلّ هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى « 3 » فان المستفاد من الحديث أنه لو لم يصم في ذي الحجّة يسقط عنه الصوم ويجب عليه شاة تذبح بمنى ومن النصوص الواردة في المقام ما رواه عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال يبعث بدم « 4 » فانّ المستفاد من الحديث انّ الناسي للصوم المقرر إذا بقي نسيانه إلى هلال محرم يجب بعث الدم لكن الظاهر من الحديث انّ الموضوع في الرواية لبعث الدم نسيان صوم الثلاثة في الطريق لا نسيان الصوم في طول ذي الحجة وبعد ملاحظة النصوص المذكورة لا مجال للاخذ بدليل وجوب الصوم حتى بعد مضي الحج
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .
( 2 ) لاحظ ص 323 - 324 .
( 3 ) الباب 47 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .