. . . . . . . . . .
شرح
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال : قلت فإن فاته ذلك قال :
يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق قال : إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله « 1 » ، وما رواه رفاعة بن موسى « 2 » .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة من الأحاديث تدل على أنه يصوم بدل الفائت أيام التشريق منها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه انّ عليا عليه السّلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه انّ عليا عليه السّلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم ايّام التشريق فقد اذن له « 4 » ولا مجال للعمل بهما إذ يعارضهما ما هو الأحدث منهما لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 5 » فإن هذا الحديث يعارضهما وسنده تام فان المراد بالنخعي أيوب بن نوح الذي وثق أضف إلى ذلك ان صاحب الوسائل يقول انّ الشيخ ذكر انّ هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الأخبار فلا يجوز المصير إليهما أضف إلى ذلك أنه نهي في بعض النصوص عن
هامش
( 1 ) الباب 46 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 2 ) لاحظ ص 323 - 324 .
( 3 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) لاحظ ص 329 - 330 .