[ ( مسألة 394 ) : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ]
( مسألة 394 ) : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ولو لم يتمكّن في اليوم الثامن أيضا اخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخّره من دون عذر وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة فإن لم يصم الثلاثة حتى اهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :
الجهة الأولى : أنّ المكلف الذي وجب عليه صوم الثلاثة إذا لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى وفي المقام عدة نصوص لا بدّ من ملاحظتها منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر « 1 » وهذه الرواية مخدوشة سندا بابن صالح ومنها ما رواه يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق « 2 » وهذه الرواية مخدوشة سندا بالأزرق حيث أنه مشترك بين الموثق وهو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ويحيى بن حسان الأزرق الذي لم يوثق ولذا تصدى سيدنا الأستاذ قدّس سرّه لرفع الاشكال عنه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .