. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الأولى : أنه هل تختص الحرمة بالقناع والبرقع وأمثالهما أو يعم كل ساتر الحق هو الثاني لاحظ ما رواه ابن ميمون « 1 » فان المستفاد من الحديث ببركة عموم العلة عموم الحكم مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك .
الجهة الثانية : أنه هل يختص الحكم بما يكون الساتر من قبيل الثوب أو يعم كل ساتر حتى لو كان من قبيل الطين ونحوه الحق هو الثاني لما تقدم من عموم التعليل مضافا إلى حديثي البزنطي والحلبي « 2 » .
الجهة الثالثة : أنه هل يجوز ستر بعض وجهها أم لا ، فيمكن ان يقال إن مقتضى حديث ابن ميمون حرمة ستر وجهها على الاطلاق إذ المستفاد منه ان احرامها في وجهها كما إنّ احرام الرجل في رأسه وقد علم من الدليل حرمة ستر بعض الرأس أضف إلى ذلك ما رواه الحلبي المتقدم آنفا فان المستفاد من الحديث وجوب الاسفار ومن الظاهر أن الاسفار بماله من المفهوم لا يصدق على أسفار بعض الوجه فالنتيجة وجوب كشف جميع الوجه ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه أحمد ابن محمد البزنطي المتقدم آنفا إذ لو كان ستر بعض الوجه جائزا كيف يمكن ان الامام عليه السّلام يتصدّى لكشف الساتر عن جميع الوجه وفي المقام جملة من النصوص لا بدّ من ملاحظة دلالتها .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 29 .
( 2 ) لاحظ ص 29 .