. . . . . . . . . .
شرح
يقدّم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس « 1 » .
والحديث تام سندا ودلالته على المدعى تامة ولكن يلزم أن يكون محرما باحرام عمرة التمتع والدليل عليه الآية الشريفة حيث قال تبارك وتعالىفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ« 2 » مضافا إلى ما في الجواهر من دعوى الاجماع بقسميه أضف إلى ذلك الانصراف فان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون هذا الحكم مترتبا على من دخل في الحج .
الجهة الثالثة : أنه هل يجوز التفريق بين الثلاثة في الحج أو بين السبعة بعد الرجوع الظاهر أنه لا يجوز أما بالنسبة إلى الثلاثة فقيل عدم الخلاف في عدم جوازه بل عن العلامة الاجماع عليه ويدل على عدم الجواز ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة « 3 » ولاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها قال : يصوم الثلاثة أيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينهما ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا « 4 » مضافا إلى أنه قد صرح بالأيام الخاصة في الحديث كما تقدم نعم على فرض جواز التقديم تظهر النتيجة أضف إلى ذلك كله أنه يمكن أن يقال إن المولى إذا أمر بمركب ارتباطي يفهم عرفا لزوم التوالي بين أجزائه مثلا لو أمر المولى بقراءة سورة من القرآن هل يجوز
هامش
( 1 ) الباب 54 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 4 ) الباب 55 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .