. . . . . . . . . .
شرح
صام « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة قال : فلينتظر منهل أهل بلده فإذا ظنّ أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام « 2 » والمستفاد من الحديث الأول والثالث أنه يلزم عليه الصبر حتى يظن وصول أهل بلده إلى بلدهم والمستفاد من الحديث الثاني أن الميزان في الصبر مقدار زمان وصوله إلى أهله أو مضي شهر فيقع التعارض بين الجانبين وحيث أنه لا يميّز الأحدث عن الحادث لا بدّ من الاحتياط ورعاية أبعد الأجلين إذ لا اشكال في وجوب الصبر إلى حد وغاية والمفروض أنه شك في تحقق تلك الغاية ومقتضى الاستصحاب عدم تحققها فلا مجال للبراءة لأن الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب إن قلت انّ حديث البزنطي متأخر حيث انّ الرجل ينقل رواياته عن الرضا عليه السّلام قلت : كون ذلك الحديث عن الامام عليه السّلام أول الكلام ولا دليل على كونه كذلك فينحصر الامر ويدور بين الحديث الثاني والثالث فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .