[ ( مسألة 391 ) : لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر ]
( مسألة 391 ) : لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه ( 1 ) .
شرح
كتب ان طريقه إليه صحيح فلا بد من العمل بالرواية لكن الحديث مخصوص بالكبش ولا وجه لتسرية الحكم إلى غيره وفي المقام حديث رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا عرّف بالهدي ثم ضلّ بعد ذلك فقد أجزأه « 1 » والمستفاد من الحديث أنه إذا جيء بالهدي إلى عرفة ثم هلك يكون مجزيا فيقع التعارض بين هذه الرواية وحديث أبي بصير فإنه يقع التعارض بين الطرفين فيما إذا اشترى كبشا للهدي الواجب وعرف به فهلك وبعد التعارض وعدم تميز الأحدث عن غيره يكون مقتضى القاعدة عدم الأجزاء .
( 1 ) والمدرك للحكم المذكور ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث « 2 » وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحر بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه « 3 » والمستفاد من مجموع الحديثين لزوم كون الذبح عشية اليوم الثاني عشر عن صاحبه ويلزم أن يكون الذبح بمنى بمقتضى حديث منصور ولا أدري ما الوجه في انّ الماتن لم يتعرض لهذه الجهة واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الذبح ، الحديث 9 .
( 2 ) الباب 28 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .