تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ ( مسألة 392 ) : من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة ]

( مسألة 392 ) : من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة فإن مضى الشهر لا يذبحه الّا في السنة القادمة ( 1 ) .

[ ( مسألة 393 ) : إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه ]

( مسألة 393 ) : إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجّة بعد التلبس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والدليل عليه ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزأ عنه فان مضى ذو الحجة اخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة « 1 » . ( 2 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : أنه لو لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام وهذا هو المشهور بين القوم ويدل عليه من الكتاب قوله تعالىفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 2 » ومن السنّة جملة من النصوص منها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 2 ) البقرة : 196 .