. . . . . . . . . .
شرح
الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي : ائت أبا عبد اللّه عليه السّلام فسله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك « 1 » والمفيد قال : سئل عليه السّلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه فقال : ان اشترى مكانها فهو أفضل وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه « 2 » فلا اعتبار بها فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها وأما حديث معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء « 3 » وإن كان تامّا سندا لكن الاشكال في دلالته بالنسبة إلى المقام إذ لا دليل على شمول لفظ الأضحية بماله من المعنى للمقام ويؤيد عدم الاجزاء حديث أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال : يشتري مكانه آخر قلت : فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه « 4 » فمقتضى القاعدة وجوب التدارك كما انّ مقتضاها أنه لو وجدا لضال قبل ذبح الثاني يختار أيهما شاء وأما إذا وجد بعد ذبح الثاني لا يجب ذبح الأول ويستفاد من حديث أبي بصير تفصيل وهو أنه لو وجد قبل ذبح الثاني ذبح الأول وإن وجد بعد ذبح الثاني ذبح الأول والحديث تام سندا فان الصدوق روى الحديث باسناده إلى ابن مسكان والحاجياني سلّمه اللّه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 4 ) الباب 32 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .