[ ( مسألة 390 ) : لو اشترى هديا فضلّ اشترى مكانه هديا آخر ]
( مسألة 390 ) : لو اشترى هديا فضلّ اشترى مكانه هديا آخر فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني ان شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله والأحوط الأولى ذبحه أيضا وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط ( 1 ) .
شرح
فاسراء الحكم منه إلى المقام يتوقف على قيام دليل عليه .
الوجه الثاني : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أهدي هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي قال : يذبحه وقد أجزأ عنه « 1 » .
بتقريب أنه لا فرق بين المقامين والاستدلال على المدعى بالوجه الثاني أشكل من الاستدلال بالوجه الأول سيّما إذا قلنا بأن اهداء الهدي يقتضي شرعا وجوب ذبحه وعلى الجملة الجزم بالحكم كما في المتن في غاية الاشكال فلا بد من الاحتياط .
( 1 ) لا اشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأولية عدم الأجزاء إذ الواجب ذبح الهدي والمفروض عدم تحققه فلا بد من التدارك وحديث علي عن عبد صالح عليه السّلام قال :
إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله « 2 » ، ساقط عن الاعتبار سندا وأما مراسيل أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه « 3 » وحسين بن سعيد عن إبراهيم بن عبد اللّه عن رجل يقال له
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .