[ 20 - ستر الوجه للنساء ]
20 - ستر الوجه للنساء
[ ( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك ]
( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في هذه المسألة أولا في بيان أصل الحكم بالنسبة إلى ستر المرأة وجهها وثانيا : في الجهات الراجعة إلى الحكم المذكور فنقول اما أصل الحكم أي حرمة ستر المرأة وجهها فلا مجال للاشكال فيه فقد نقل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار وعن الجواهر عدم الخلاف فيه ويدل على المدعى من النصوص ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه « 1 » وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغيّر لونك فقال رجل إلى أين ترخيه قال : تغطي عينيها قال : قلت تبلغ فمها قال : نعم « 2 » وما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها « 3 » فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام في جملة من الجهات :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .