. . . . . . . . . .
شرح
فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه « 1 » .
وأما المريض فلا دليل على عدم كفايته ولم يقم دليل على اشتراط عدم كونه مريضا اللهم الا أن يتم اجماع تعبدي كاشف عن عدم الجواز وانّى لنا باثباته وأما الموجوء ومرضوض الخصيتين فالظاهر عدم جواز جعلهما هديا فإنهما ناقصان من حيث الخلقة ولا يمكن الأخذ بحديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : والفحل من الضأن خير من الموجأ والموجأ خير من النعجة والنعجة خير من المعز « 2 » لاثبات الكفاية فإن قوله عليه السّلام والموجأ خير من النعجة ناظر إلى مورد يكون الموجوء جائز الذبح وانما الامام عليه السّلام في مقام تفصيل بعض الافراد الجائزة على البعض الآخر والحال أنه قام الدليل على عدم كفاية الناقص ويدل على عدم الجواز ما رواه معاوية بن عمّار في حديث قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجأ فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ، الحديث « 3 » وأما الكبير الذي لا مخ له فالظاهر عدم جواز جعله هديا إذ المفروض أنه ناقص وأما مشقوق الاذن أو مثقوبها فالظاهر أنه يصدق عليهما الناقص فلا يمكن جعلهما هديا مضافا إلى حديث شريح « 4 » وهل يشترط في الهدي أن لا يكون فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته أم لا الذي يختلج بالبال أن يقال أنه لو كان عدم القرن أو الذنب ناشيا عن كون الفرد الخارجي
هامش
( 1 ) الباب 16 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 3 ) الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 7 .
( 4 ) لاحظ ص 312 .