[ ( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه ]
( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي ( 1 ) .
شرح
العلم بالعيب بعد نقد الثمن وحديث ابن الحجاج عام من حيث نقد الثمن وعدمه وخاص من جهة وروده في خصوص الخصاء فالنسبة بين الحديثين العموم من وجه فيقع التعارض بين الطرفين فيما نقد الثمن فإن مقتضى حديث الحلبي الاجزاء ومقتضى الحديث الآخر عدمه فان قلنا بأن العرف يفهم من دليل الأجزاء عدم الفرق أو قلنا بأن العور إذا لم يكن مانعا فبالطريق الأولى لا يكون الخصاء مانعا فهو والّا لا بدّ من ترجيح حديث ابن الحجاج لكونه أحدث ولقائل أن يقول أن الحكم في حديث ابن الحجاج وارد بالنسبة إلى من يكون جاهلا بالحكم والموضوع كليهما فلا جامع بين الحديثين فلا موضوع للتعارض .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حدث قال : قلت : فالخصي يضحّى به قال : لا الّا أن لا يكون غيره « 4 » ومنها ما رواه معاوية « 5 » ويمكن الاستدلال بالآية الشريفة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 312 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
( 3 ) لاحظ ص 313 .
( 4 ) الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 8 .
( 5 ) لاحظ ص 307 .