. . . . . . . . . .
شرح
كفاية دخولها في الثانية نعم مقتضى الاحتياط دخولها في الثالثة وأما الضان فلا بد من كونه جذعا لاحظ جملة من النصوص في الباب المشار إليه منها ما رواه عيص بن القاسم « 1 » ومنها ما رواه ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الّا الثّنى « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الأضحية فقال : اقرن إلى أن قال والجذع من الضان يجزى والثنى من المعز ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع من الضأن قلت :
فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم قال : لانّ الجزع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ويجزى في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جزع من المعز « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حدث قال : ويصلح الجذع من الضأن وأما الماعز فلا يصلح « 6 » .
ومنها ما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يكره التشريم في الآذان والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع
هامش
( 1 ) لاحظ ص 308 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .