تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

[ ( مسألة 385 ) : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه ]

( مسألة 385 ) : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به ( 1 ) .
شرح
( 1 ) والدليل عليه حديث عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم « 1 » ولا يعارضه حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام انه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال : نعم الا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا « 2 » لانّ حديث ابن جعفر ناظر إلى صورة حصول العلم بالعيب بعد الاشتراء أعم من كون العلم بعد نقد الثمن أو قبله أو حينه والمفروض في حديث عمران عدم حصول العلم الّا بعد نقد الثمن فيكون حديث عمران أخص فيكون قابلا لأن يقيد به حديث ابن جعفر ومثل حديث عمران في المفاد حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث « 3 » اللهمّ إلّا أن يقال انّ حديث ابن عمار مطلق من حيث كون المشتري حين الاشتراء كان عالما بالعيب أم لم يكن فهذه الرواية كحديث ابن جعفر أعم موردا من حديث الحلبي فمقتضى القاعدة تقييد كلا الحديثين بحديث الحلبي بقي شيء وهو انّ حديث عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » الوارد في الخصي يعارض حديث الحلبي فان حديث الحلبي عام من حيث كون العيب الخصاء أو غيره وخاص من حصول
هامش
( 1 ) الباب 24 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 4 ) لاحظ ص 312 .