. . . . . . . . . .
شرح
يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم الّا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال : نعم الّا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا « 1 » ومنها ما رواه شريح بن هاني عن علي صلوات اللّه عليه قال : أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة « 2 » ويترتب على ما قلنا عدم جواز الخصي إذ الخصي لا يكون تام الأعضاء فإنه لا فرق في عدم كفاية الناقص بين النقصان الأصلي والعارضي أضف إلى ذلك التصريح بعدم الجواز في بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال : لا يجزيه الا أن يكون لا قوة به عليه « 3 » ولا يعارض بحديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضان وقال الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وقال سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال : الأنثى أحب إليّ من الخصي « 4 » وأمثاله إذ غاية ما يستفاد من حديث الحلبي الاطلاق والاطلاق يفيد بما دل على المنع بالنسبة إلى الهدي ومنها المهزال فإنه يعتبر في الهدي ان لا يكون مهزولا لاحظ ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .