. . . . . . . . . .
شرح
الذبح سواء « 1 » إذ قد فسّر التبيع بما أكمل السنة ، قال الطريحي والتبيع ولد البقر أول سنه هذا على تقدير وضوح معنى الثنيّة من البقر وأمّا على تقدير عدم الوضوح فيكون المرجع حديث ابن حمران .
إن قلت : لو لم يكن معنى الثنية من البقر واضحا يكون الحديثان متعارضين إذ مقتضى الأصل عدم صدق الثنية على ما أكمل السنة الواحدة .
قلت : حيث انّ الأحدث غير معلوم ويمكن أن يكون حديث ابن حمران أحدث يكون مقتضى القاعدة الاكتفاء بما أكمل السنة الواحدة إذ قرّر في محله جريان البراءة من الأكثر عند الشك في الأقل والأكثر أضف إلى ذلك أن حديث الحلبي يرفع الابهام والاجمال إذ قد صرح فيه بكفاية كل سن من الأسنان وإن أبيت عن ذلك فالمرجع البراءة كما تقدم وأما حديث الحلبي « 2 » ، فلو قلنا بأن المستفاد منه أنه يكفي ما أكملت السنة الواحدة كما هو كذلك إذ السن واحد الأسنان فاشتراط اكمال السنة الواحدة واضح ولو لم نقل فلا بد من اعتبار السنة الواحدة إذ صدق عنوان البقر على الأقل من السنة أول الاشكال كما أنّ صدق عنوان الثنية على الأقل مورد الشك ومقتضى الأصل عدم الصدق فلاحظ وأما المعنى فيدل على اشتراط كونها ثنية حديث عيص « 3 » وحيث أنه وقع الخلاف في تفسيرها وأمرها مردد بين اكمال السنة والدخول في الثانية أو الدخول في الثالثة فلا بد من احراز العنوان فلا بد من دخولها في الثالثة وعليه يكون الأظهر ذلك لا الأحوط كما أنّ الأظهر في البقر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 7 .
( 2 ) لاحظ ص 308 .
( 3 ) لاحظ ص 308 .