. . . . . . . . . .
شرح
السنة الخامسة ودخل في السادسة الخ استدل السيد الحكيم قدّس سرّه على اشتراط الثنية في أسنان الانعام الثلاثة بعدم الخلاف والاجماع ويمكن الاستدلال عليه بحديث عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام أنه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن « 1 » فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الهدي والأضحيّة ويؤيد المدعى بل يدل عليه حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال : ذوات الأرحام وسألته عن أسنانها فقال : أما البقر فلا يضرك بأيّ أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح الّا الثنى فما فوق « 2 » إذ لا يبعد أن يقال بأنه لا يكون قول بالتفصيل بين الأضحيّة والهدى والثني من الإبل على ما يظهر من اللغة والحديث : ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة لاحظ ما أرسله الصدوق قال : وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن الا الثنى وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ويجزي من لضأن الجذع لسنة « 3 » .
هذا بالنسبة إلى الإبل وأمّا البقر فالكلام فيه هو الكلام من حيث الاجماع وعدم الخلاف وأما من حيث النص فيدل حديث عيص بن القاسم المتقدم آنفا على لزوم كون البقر ثنية فيلزم أن تكون داخلة في السنة الثانية فيطابق هذا الحديث مع حديث محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أسنان البقر تبيعها ومسخها في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .