. . . . . . . . . .
شرح
الحدائق الاجماع عليه ولا يبعد أن يقال إن الحكم كما في كلام سيدنا الأستاذ مورد التسالم والضرورة أضف إلى ذلك جملة من النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قولهفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »قال يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدى فما استيسر من الهدى أما جزور وأما بقرة وأما شاة فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال اللّه ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قولهفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِقال : ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد ففحلا من البقر والكبش أفضل فإن لم يجد فموجأ من الضأن والّا ما استيسر من الهدى شاة « 4 » ومنها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والّا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فإن لم تجد فما تيسّر عليك وعظّم شعائر اللّه « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 6 » .
الجهة الثانية : في أسنان الانعام الثلاثة فقال : الماتن لا بدّ في الإبل ما أكمل
هامش
( 1 ) لاحظ ص 298 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 5 ) الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 6 ) لاحظ ص 295 .