. . . . . . . . . .
شرح
ينبغي لهم أن يؤخّروه قال لا حرج « 1 » ويرد عليه أنّ المستفاد من الحديثين الحكم بالصحة في صورة النسيان وعليه الحاق بقية الاعذار بالنسيان لا وجه له وقد تقدم انه لا وجه لهذا الايراد فان المنقول عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مطلق ولكن يرد عليه ايراد آخر وهو انّ كلام الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم ناظر إلى من أتى بكلا الأمرين مع التقديم والتأخير وأما لو أتى بالمتأخر قبل المتقدّم وعلم به لا يشمله الحديث .
الفرع الثالث : أنه لو استمر العذر إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة يتدارك ويكون مجزيا تارة يتكلم حول هذا الفرع على حسب القاعدة وأخرى على حسب الدليل الخارجي فهنا موضعان .
أما الموضع الأول فمقتضى القاعدة الأولية عدم الاجزاء إذ قد ثبت في محله أنه يجب ايقاع الهدي يوم العيد ومع انتفائه يكون الأجزاء على خلاف القاعدة .
وأما الموضع الثاني فما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجهان :
الوجه الأول : الاجماع كما عن المنتهى أو قطع الأصحاب كما عن المدارك فعلى فرض القطع بالحكم من أمثال هذه الأساطين يتم الأمر والّا يشكل الجزم بالأجزاء .
الوجه الثاني : جملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر « 2 » ومنها ما رواه عمار الساباطي « 3 » ومنها ما رواه الساباطي أيضا « 4 » ومنها ما رواه غياث بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 294 .
( 3 ) لاحظ ص 294 .
( 4 ) لاحظ ص 294 .