تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
الّا عند واحد بمنى « 1 » ومنها ما رواه محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة قال : اما في الهدى فلا وأما في الأضحى فنعم « 2 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزئ بمنى الّا عن واحد « 3 » وربما يتوهّم أنه يستفاد من جملة من الأخبار جواز الاشتراك منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم « 5 » ومنها ما رواه علي بن الريان ابن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة « 6 » ومنها ما رواه سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قالا : قلنا له : جعلنا اللّه فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال : نعم وعن سبعين « 7 » ومنها ما رواه حمران قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث : 8 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث : 9 .