تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
الاشتراط يقيد الواجب على نحو الاطلاق ولا يكون مختصا بخصوص زمان القدرة والتمكن وقد صرح في الآية بقوله تعالى :حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُوقد علم من الآية الشريفة انّ للهدي محلا خاصا ولم يقيد الحكم بالقدرة وأيضا قد صرح في حديث زرعة « 1 » بأن محله منى يوم النحر ولا يكاد ينقضي تعجبي عما صدر عنه مع أنه خريت الفن ولكن العصمة خاصة بأهلها نعم لا تصل النوبة إلى الصوم لأنّ موضوعه عدم وجدان الهدي والمقام لا يكون كذلك وصفوة القول انّ الأوامر المتعلقة باجزاء المركب لا تكون أوامر مولوية بل ارشادية من المولى إلى الجزئية أو الشرطية وذكرنا كرارا أنه لا أساس للوجوب الضمني فما أفاده في هذه الصورة لا يمكن مساعدته . أما الصورة الثانية وهي ما لو أمكن ايقاع الهدى في منى ولو أتى آخر شهر ذي الحجة فأفاد قدّس سرّه أنه يجب عليه الحلق في يوم العيد وتأخير الذبح أو النحر وما يترتب عليه إلى زمان امكان ايقاعه في منى والوجه فيه انّ ايقاع الذبح في يوم العيد مبني على الاحتياط والوجه في وجوبه أن التقصير يجب أن يكون في يوم العيد والمفروض ترتب التقصير على الذبح لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك « 2 » ومن الظاهر انّ الحلق مترتب على الذبح الصحيح والمفروض انّ الذبح الصحيح ما يكون في منى والمفروض عدم امكانه في يوم العيد فيسقط الترتيب المذكور ويدل على المدعى حديث حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في متمتع يجد
هامش
( 1 ) لاحظ ص 295 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 299 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى