[ مسائل في الهدي ]
[ ( مسألة 382 ) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ]
( مسألة 382 ) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وان استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أن الأحوط كون الذبح أو النحر يوم العيد .
أقول : قد ظهر مما تقدم انّ الأظهر كذلك وما أفاده في المقام يناقض ما تقدم منه من تصريحه بعدم الخلاف والأشكال في لزوم كون الذبح أو النحر يوم العيد وكيف كان لا اشكال في وجوب ايقاع الهدي يوم العيد بالسيرة الخارجية والارتكاز المتشرعي والتعبير عن يوم العيد بيوم النحر مضافا إلى لزوم ترتب الحلق على الذبح ولزوم الحلق يوم العيد فيلزم كون الذبح في ذلك اليوم .
الفرع الثاني : أنه لو فات الترتيب بأن حلق قبل الذبح يتدارك الذبح وفوات الترتيب لعذر جهلا كان أو غيره لا يوجب الفساد واستدل الماتن على المدعى بحديثي جميل بن دراج « 1 » ومحمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي الا أن يكون ناسيا ثم قال انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول اللّه ذبحت قبل ان أرمي وقال بعضهم ذبحت قبل أن احلق فلم يتركوا شيئا أخّروه وكان ينبغي أن يقدّموه ولا شيئا قدّموه كان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 291 .