. . . . . . . . . .
شرح
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 1 »وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ« 2 » والسنة : ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام في المتمتع قال : وعليه الهدي قلت : وما الهدي فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة « 3 » على وجوب الهدى مطلق وغير مقيد بمكان خاص ودليل المقيد لا اطلاق فيه بل يدل على التقييد مع الامكان وعليه يبقى دليل أصل الوجوب بحاله ولا وجه لرفع اليد عنه هذا ملخص ما أفاده بالنسبة إلى هذه الصورة أقول : ما أفاده على ما في تقريره الشريف لا يمكننا تصديقه إذ استفيد من الآية الشريفة والرواية كما تقدم انّ الذبح أو النحر لهما محل مخصوص وقد صرح في الحديث بأن محله منى ومع ذلك كيف يمكن أن يقال انّ الاطلاق يبقى بحاله مثلا إذا فرضنا أن المولى أمر باتيان الصلاة وقال في دليل آخر يجب ايقاعها في الساعة الفلانية وفي المكان الفلاني ومع اللباس الكذائي فهل يمكن أن يقال مع التعذر يجب الاتيان بها في الليل في المكان الآخر مع غير ذلك اللباس كلا ثم كلا والوجه فيه انّ المستفاد من الدليل وحدة المطلوب وبعبارة أخرى دليل
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) الحج : 36 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .