. . . . . . . . . .
شرح
أن يكون في النهار بلا فرق بين العالم والجاهل إذ لا دليل على التفصيل ومقتضى اطلاق النص عدم الفرق لكن يجوز للخائف الذبح أو النحر في الليل لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » .
الجهة الرابعة : أنه يجب أن يكون بعد الرمي لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث « 2 » لكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا لا يحتاج إلى الإعادة والدليل عليه ما رواه جميل بن دراج « 3 » وفي المقام اشكال وهو انّ المذكور في الحديث عنوان النسيان والحاق الجهل به لا دليل عليه وحديث أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال : انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبقى شيء مما ينبغي أن يقدموه الّا اخّروه ولا شيء ممّا ينبغي أن يؤخّروه الّا قدّموه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا حرج لا حرج « 4 » وإن كان مطلقا لكن سنده ضعيف بسهل مضافا إلى أنه يلزم تقييده بحديث جميل ويمكن رفع الاشكال بأن الكبرى الكلية المنقولة عن رسول اللّه مطلقة تشمل الجهل والنسيان عليهما ولا فرق بين حديث ابن سنان وحديث أحمد بن محمد من حيث المفاد فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 265 .
( 2 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 3 ) لاحظ ص 291 .
( 4 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 6 .