. . . . . . . . . .
شرح
جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها « 1 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار « 2 » .
فانّ التقسيم قاطع للشركة ويمكن الاستدلال على المدعى لجواز الذبح والنحر بالليل للخائف بما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » إذ لو كان جائزا بالليل لم يبقى موضوع للحكم المذكور ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوب كون الذبح أو النحر بعد الرمي وقد تقدم انّ الرمي يجب أن يكون في النهار لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر والّا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظّم شعائر اللّه عزّ وجلّ فانّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة « 4 » فتأمّل ويمكن الاستدلال بما رواه زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحلّه ان يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الذبح وإن كان في عمرة نحر بمكة فان ما عليه أن يعد لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ذلك اليوم وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه تعالى « 5 » فالنتيجة ان الهدى لا بدّ
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) لاحظ ص 265 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 2 .