تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
حسن العطار « 1 » كفاية ادراك اضطراري عرفة واضطراري المشعر فيدل الحديث على الكفاية بالأولوية في صورة ادراك اختياري عرفة واضطراري المشعر . القسم الخامس : أن يفوته الوقوف بعرفات رأسا ويدرك اختياري المشعر وفي هذه الصورة يصح حجه لاحظ ما رواه حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل « 2 » فإنه يستفاد من الحديث ان ادراك اختياري المزدلفة يكفي في صحة الحج الا أن يقال انّ الحديث يختص بحجّ الافراد لكن يكفي للمدعى حديث الحلبي « 3 » . القسم السادس : أن يدرك اضطراري المشعر فقط وفي هذه الصورة يكون حجه باطلا وقد تقدم منا أن ما يدل على كفاية ادراك اضطراري المشعر معارض بما يدل على بطلان الحج إذا فاته ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقلنا مقتضى الصناعة الأخذ بما يدل على تحديد الزمان بما بين الطلوعين لاحظ ما رواه حريز المتقدم آنفا ولاحظ ما رواه الحلبي المتقدم آنفا . القسم السابع : أن يدرك الاضطراري في عرفات وأيضا يدرك اضطراري
هامش
( 1 ) لاحظ ص 268 . ( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 . ( 3 ) لاحظ ص 242 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 273 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى