. . . . . . . . . .
شرح
الجمار الحديث « 1 » .
وفيه أولا : قد عبّر هذا النحو من البيان بالنسبة إلى الوقوف بمزدلفة أو إلى مورد آخر لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحج الأكبر يوم الأضحى « 2 » .
وثانيا : أنه لا نتصور معنى لهذه الجملة الا التعظيم فان الحج مركب واحد ولا يكون في الشرع قسمان من الحج كي يقال أحدهما أكبر والآخر أصغر .
الوجه الثالث : ما رواه علي رئاب « 3 » .
بتقريب انّ المستفاد من الحديث أنّ من ترك الوقوف بمزدلفة بعد الوقوف بعرفات يكون حجه تاما وانما يترتب على تركه الوقوف في المزدلفة الكفارة ولا تنافي بين الفساد ووجوب الكفارة مضافا إلى أنّ غاية ما يستفاد من الاطلاق المقامي عدم البطلان لكن نرفع اليد عن الاطلاق بما دل على أنّ ترك الوقوف بالمزدلفة يوجب البطلان أضف إلى ذلك أن لازم القول المذكور أن الترك العمدي للوقوف في المزدلفة لا يوجب البطلان وهل يمكن القول به .
الوجه الرابع : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى قال : ألم ير الناس ألم يذكر منى حين دخلها قلت : فإنه جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 18 .
( 3 ) لاحظ ص 267 .